فصل: باب: يُفطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيهِ، بِالمَاءِ وَغَيرِه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض الباري شرح صحيح البخاري ***


كتاب‏:‏ الصَّوْم

باب‏:‏ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَان

ذهب عامةُ المفسِّرين إلى أن تلك الآيات نزلت في شهر رمضان، وعندي لا مِسَاسَ لها برمضان، وإنما هي في الأيام البِيض وعَاشُورَاء، وكانت فريضةً قبل رَمَضَان‏.‏ ولذا قال‏:‏ ‏{‏أَيَّامًا مَّعْدُودتٍ‏}‏ فتعبيرُه بالأيام أدَلُّ وأصْدَقُ على تلك الأيام من رمضان، كما يَشْهَدُ به الذَّوْقُ الصائبُ‏.‏ ‏{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‏}‏ ‏(‏البقرة‏:‏ 184‏)‏ أي من لم يَصُمْ تلك الأيام لمرضٍ أو سَفَر، فعليه أن يَقْضِيها من غير تلك الأيام‏.‏ ‏{‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ‏}‏‏.‏ ‏(‏البقرة‏:‏ 184‏)‏، وفي قراءة «يُطوّقُونَه» وهذا الحكم أيضًا يتعلَّق بالأيام البِيض، ولا تعلُّق له برمضان‏.‏

يدُلُّ عليه ما أخرجه أبو داود في حديث أحوال الصلاة والصيام عن مُعَاذ، قال‏:‏ «فإن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يَصُومُ ثلاثةَ أيامٍ من كل شهرٍ، ويَصُومُ يوم عَاشُورَاء، فَأنْزَل الله‏:‏ ‏{‏كُتِبَ عليكمُ الصِّيَامُ كما كُتِبَ على الذين من قَبْلِكُم لعلَّكم تَتَّقُون أيامًا مَعْدُودَات فَمَنْ كان منكم مَرِيضًا أو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من أيام أُخَرَ وعلى الذين يُطِيقُونَه فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ‏}‏، فكان من شَاءَ أن يَصُوم صام، ومن شاء أن يُفْطِرَ ويُطْعِمَ كل يومٍ مسكينًا أَجْزَأَهُ ذلك، فهذا حول، فأنزل الله‏:‏ ‏{‏شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لّلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‏}‏ ‏(‏البقرة‏:‏ 185‏)‏ فَثَبَتَ الصيامُ على من ثَبَتَ الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثَبَتَ الطعامُ للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم»‏.‏ اهـ‏.‏

فهذا نصٌّ في أن تلك الآيات في حقِّ الأيام البيض، وإنما افْتُرِضَ صيامُ رمضان من قوله‏:‏ ‏{‏شَهْرُ رَمَضَانَ‏}‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ ومن ههنا ظَهَرَ وجهُ قوله‏:‏ ‏{‏كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ‏}‏ فإن ذلك الصيام كان في الأمم السالفة أيضًا‏.‏ بخلاف رمضان‏.‏ وحينئذٍ لا حاجةَ إلى التأويل في آية الفِدَا، كما قال قائلٌ، بحذف حرف النفي‏.‏ أي معناه‏:‏ لا يُطِيقُونَه‏.‏

قلتُ‏:‏ وهو سفسطةٌ، فإنه يُوجِبَ رفع الأمان عن الكلام، حيث يتعذَّر الفرق بين المُثْبَت والمنفي، أو يتعسَّر، فإنَّا لا ندري أَمُثْبَتٌ هو أم مَنْفي‏؟‏ فإذا حَكَمْنا بكونه مُثْبَتَا ربما أمكن أن يكون مَنْفِيَّا بتقدير «لا» فإذن لا يمكن الجزم بكونه مُثْبَتَا أو مَنْفِيَّا، وهو كما ترى‏.‏ وحاشا النحاة أن يتكلَّموا بمثله، وإنما ذَكَرُوا تقدير حرف النفي فيما إذا كان جواب القَسَم فعلا مضارعًا مُثْبَتَا، ولا يكون هناك من طلائع القَسَم، كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ‏}‏ ‏(‏يوسف‏:‏ 85‏)‏ أي لا تَفْتَأُ، وليس ههنا شيءٌ منهما‏.‏ ثم هذا أيضًا ليس بمرضيَ عندي، وإنما يُوخَذُ النفيُ في الصورة المذكورة من صورة الإِكفار، لا أنها محذوفةٌ، فيَذْكُرُون الفِعْلَ مُثْبَتًا، ويُؤْخَذُ منه النفيُ بصورة الإِكفار، فإن المرادَ منه النفيُ‏.‏

ولو تنبَّه النحاةُ على محاورة اللُّغات الأخرى لتركوه على أصله، ولم يَذْهَبُوا إلى التقدير‏.‏ فإن التقديرَ بمثله يَمْحَقُ بهاء الكلام ورَوَاءَه لا سِيَّما في قوله‏:‏ ‏{‏يُطِيقُونَهُ‏}‏ فإنه مُسْتَبْشَعٌ جدًا‏.‏ ثم إنهم تعلَّموا هذا الجواب من «الكشاف»، ولم يُدْرِكُوا مراده، فحرَّفوه إلى يا ترى‏.‏ قال الزَّمَخْشَرِيُّ ما حاصله‏:‏ إن فِعْلَ الإِطاقة بمادته لا يُسْتَعْمَلُ إلا فيما يُتَعَذَّرُ أو يُتَعَسَّرُ، فإنك تقول‏:‏ إني أُطِيقُ أن أَحْمِلَ هذا الحجر الثقيل، أو أن أَسْرُدَ في الصيام، أو أن أُصَلِّي الليلة كلَّها مثلا‏.‏ ولا تقول أبدًا إنك تُطِيقَ أن ترفعَ اللُّقمةَ إلى فِيكَ، أو هذا القلم إلى أُذُنِكَ، أو نحو ذلك مما لا عُسْرَ فيه‏.‏

إذا عَلِمْتَ هذا، فاعلم أن الله تعالى لمّا ذكر الذين يُطِيقُون الصيامَ، عَلِمْنَا أنهم هم المعذورون الذين تعذَّر عليهم الصيام، أو تعسَّر إلا بشِقِّ الأَنْفُس، وكأنهم سُلِبَتْ عنهم الطاقة‏.‏ فنفي الطاقة مرادٌ بهذا الطريق، لا أنه ذهب إلى تقدير حرف النفي، فإنه لا يقوله عاقلٌ، فكيف بمن كان فردًا في البلاغة‏.‏ وإذن، حاصل الآية‏:‏ أن الفِدْية أيضًا كانت مشروعةً يومئذٍ، بشرط أن يَشُقَّ عليهم صيامها، فكانت الفِدْيةُ في تلك الأيام، فنقلُوها إلى رمضان، ثم تأوَّلُوا بكلِّ نحوٍ‏.‏ نعم يُخَالِفُهُ ما عند البخاريِّ عن سَلَمَة بن الأكوع، فإنه يَدُلُّ على أن الفِدْيَة كانت في رمضان في أول الإِسلام، ثم نُسِخَت‏.‏

قلتُ‏:‏ إن وقع التعارُض بين مُعَاذ، وسَلَمَة، ولم يرتفع، فاتباعُ مُعَاذ أولى، فإنه كان أعلم بالحلال والحرام بنصِّ الحديث‏.‏ ولا نُبَالي في كون حديثه في أبي داود بعد صحته، وكون حديث سَلَمَة عند البخاريِّ، وإنما يَنْحَصِرُ الترجيح باعتبار الأسانيد فقط عند من لا يُرَاعي الوجوه الأُخر‏.‏ وقد نبَّهناك فيما أسلفنا أن الأسانيدَ طرقٌ لتمييز كلام النبيِّ صلى الله عليه وسلّم من غيره فقط، ولولا ذلك لَمَا عَبِأْنَا بها، فالطريقُ أن لا يَعَضَّ بها حتى تُفْضِي إلى ترك كثيرٍ من الأحكام‏.‏ فإذا صَحَّ الحديث، فَلْيَضَعْهُ على الرأس والعين، ولْيَعْمَلْ به على أنه يمكن تأويله أيضًا، بأن يُقَال‏:‏ إنه كان ذلك حكم رمضان قبل الهجرة وبعدها بنحو سنة ونصف، فلمَّا فُرِضَ رمضان في الثانية، ونزل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏شَهْرُ رَمَضَانَ‏}‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، نُسِخَ ذلك‏.‏ لا يُقَال‏:‏ ينبغي التناسُب بين العِلَّة والحكم، مع أن الفِدْيَة لا تَرْتَبِطُ بوصف الطاقة، لأنا نقولُ‏:‏ معناه ‏{‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ‏}‏ ولم يَصُومُوا ‏{‏فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ‏}‏، وإنما حذف المعطوف لكونه غير مرضيَ عند الله، فإن المطلوبَ هو الصيام، فإذا كِرِهَهُ صَفَحَ عن ذكره أيضًا‏.‏

قوله‏:‏ ‏{‏فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ‏}‏ ‏(‏البقرة‏:‏ 184‏)‏، أي فمن زَادَ في الطعام على قدر الواجب، فله في ذلك فضلٌ‏.‏ إلا أن الفضلَ كلَّ الفضل في الصوم، وإن جازت الفِدْيَةُ أيضًا، ولذا قال‏:‏ ‏{‏وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ؛ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏فَلْيَصُمْهُ‏}‏ ‏(‏البقرة‏:‏ 184‏)‏‏.‏ ومن ههنا بُدِيء ذِكرُ رمضان وافتراضه، كما علمت ‏{‏ومَنْ كَانَ مِنْكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فعِدَّةٌ من أَيَّامٍ أُخَرَ‏}‏ ‏(‏البقرة‏:‏ 185‏)‏ كرَّره لئلا يُتَوَهَّم نسخ الحكم بالقضاء بنسخ الأيام البِيضَ، فصرَّحَ بأن المريضَ والمسافرَ على رخصتهما كما كانا قبل افتراض رمضان‏.‏ ولم يَذْكُر الافتداءَ في رمضانَ، لأنه كان حين كانت الفريضةُ الأيامَ البِيضِ، وبهذا اندفع التكرارُ المُسْتَبْشَعُ في نظامٍ واحدٍ‏.‏

واعلم أن النَّسْخَ عند السلف أكثرُ كثيرٍ، وذلك لأنهم أَطْلَقُوه على تقييد المُطْلَقِ، وتخصيص العامِّ أيضًا، فَكثر النسخُ عندهم لا مَحَالة‏.‏ ثم جاء المتأخِّرون من الأصوليين فنقَّحُوه، وقالوا‏:‏ إن النَّسْخَ عبارةٌ عن رفع المشروعية‏.‏ فَقَلَّ عندهم بالنسبة إلى السلف، حتى إن السيوطي صرَّحَ في «الإِتقان» بنسخ إحدى وعشرين آية فقط، ثم جاء قدوة المُحَقِّقِينَ الشاه ولي الله، فحقَّقه في ستة أياتٍ فقط، وفسَّر سائر الآيات بحيث صارت مُحْكَمَة، ولم تَفْتَقِرْ إلى القول بالنسخ‏.‏

ومن ههنا فَلْيُفْهَم معنى التفسير بالرأي‏.‏ أَما رأيتَ أنهم كيف فسَّرُوها من آرائهم، حتى إن بعضَهم جَعَلُوها منسوخةً، وآخرون مُحْكَمَةً، ثم لا يكون هذا عندهم تفسيرًا بالرأي‏.‏ فالذي يُمْكِنُ في بيان مراده- وإن لم يَكُنْ وافيًا- هو أن تحريفَ الكَلِم عن مواضعها‏.‏ وبيانَ مرادها حتى يُوجِبَ تغييرًا لعقيدة السلف، هو الذي يُعَبَّر عنه بالتفسير بالرأي‏.‏ وإلا فإن كُنْتَ عَارِفًا باللغة‏.‏ وبالأدوات التي لا بُدَّ منها لبيان مراد القرآن، فَلَكَ أن تفسِّره بما رَأَيْتَ، ما لم يُؤَدِّ إلى تغييرٍ في عقيدةٍ، أو تبديلٍ في مسألةٍ مُسَلَّمةٍ‏.‏

هذا، فإذا رأيتَ أنهم سَلَكوا هذا المسلك أنكرتَ النَّسْخَ رأسًا‏.‏ وادَّعَيْتَ أن النَّسْخَ لم يَرِدْ في القرآن رأسًا- أعني بالنسخ‏:‏ كون الآيةُ منسوخةً في جميع ما حَوَتْهُ بحيث لا تَبْقَى معمولةً في جزئيَ من جزئياتها- فذلك عندي غير واقعٍ‏.‏ وما من أيةٍ مَنْسُوخَة إلا وهي معمولةٌ بوجهٍ من الوجوه، وجهةٍ من الجهات، وإليه أشار مُعَاذ في آخر حديثه المارِّ بقوله‏:‏ «وثَبَتَ الطعامُ في الشيخ الكبير‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، أي إن حكم الفِدْيَة في حقِّ هؤلاء إنما هو تحت هذه الآية‏.‏ قلتُ‏:‏ والفِدْيَةُ عندنا باقيةٌ في ست مسائل، ذكرها الفقهاءُ‏.‏

وبالجملة إن جنسَ الفِدْيَة لم يُنْسَخْ بالكُلِّية، فهي باقيةٌ إلى الآن في عِدَّة مسائل‏.‏ وليس لها مَأْخَذٌ عندي غير تلك الآية، فدَلَّ على أنها لم تُنْسَخْ، بمعنى عدم بقاء حكمها في محلَ ونحوه‏.‏

وقد فسَّرْنَا بقيةَ الآيات أيضًا‏:‏ ‏{‏وَلِتُكَبّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ‏}‏ ‏.‏‏.‏‏.‏إلخ،‏(‏البقرة‏:‏ 185‏)‏ إشارة إلى تكبيرات العيدين‏.‏ ونقل الطحاويُّ عن السلف‏:‏ أنهم كانوا يَجْهَرُون بالتكبير في عيد الفِطْرِ أيضًا، وإن لم يكن في كُتُب الفِقْه‏.‏ فاحْتَوَتِ الآيةُ على ما فسَّرْنَاها‏:‏ على الحكم في الأيام المعدودات، وبيان الرُّخْصَةِ فيها بالفِدْيَةِ، ومسألةِ المريض والمسافر، وافتراضِ رمضان، وبقاءِ الرُّخْصَةِ للمريض والمسافر، مع عدم بقاء الفِدْيَةِ للمُطِيقِ، وسُنَّةِ التكبير عند الذهاب إلى المُصلَّى، أو مطلقًا، فاحفظه‏.‏ فإن المُفَسِّرين أطالوا الكلامَ فيها، فإنه أَشْكَلَ عليهم حكمُ الفِدَاء للمُطِيقِ، وتكرار الآية، فاضْطَرُّوا إلى التوجيهات‏.‏ وفيما قرَّرنا لك غُنْيَةٌ عنها‏.‏

1891- قوله‏:‏ ‏(‏فأَخْبَرَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلّم شرائعَ الإِسْلامِ‏)‏، قد مرَّ الكلامُ فيه في «كتاب الإِيمان» مبسوطًا، فراجعه‏.‏

باب‏:‏ فَضْلِ الصَّوْم

1894- قوله‏:‏ ‏(‏الصِّيَامُ جُنَّةٌ‏)‏، ويتَّضِحُ مراده مما رواه ابن حِبَّان في «صحيحه»، وأحمد في «مسنده»‏:‏ «أن الميتَ إذا أُقْبِرَ في حُفْرَته، تأتيه الصلاةُ عن يمينه، والصيامُ عن شماله، والقرآنُ من قِبَل رأسه، والصدقةُ من رِجْلَيْهِ‏.‏‏.‏‏.‏» إلخ- بالمعنى ‏.‏ وحينئذٍ تبيَّن أن كونه جُنَّةً ليس بمعنى المحافظ فقط، فإن الصلاة أيضًا تَحْفَظه، فلم تظهَرْ فيه خاصةً‏.‏ بل بمعنى أنه يكون وِقايةً له من العذاب، ويكون في شماله، كما أن الجُنَّةَ تكون فيها، فكأنه يتمثَّل جُنَّةً له‏.‏ وجعله عند مسلم‏:‏ «ضياء»، فلم تَنْكَشِفْ منه تلك الحقيقة‏.‏ والأَرْجَحُ عندي لفظُ الترمذيِّ، والبخاريّ‏:‏ «إن الصومَ جُنَّةٌ»، وهذا الذي يُؤَدِّي خاصته وحقيقته، فعليه الاعتمادُ‏.‏ وإذن تكون الصلاةُ كالبرهان على إيمانه، لأن البرهانَ يكون في اليمين، فهي كالشاهد للمدَّعي، وكالسيف للمُبارِز‏.‏ أمَّا الصيامُ فهو كالحَلِف للمدَّعَى عليه‏.‏ والجُنَّةِ للقرين يُفِيدُ الاتقاء، وبراءة الذمة‏.‏

وحينئذٍ تبيَّن أن كون الصلاة برهانًا، والصيامُ جُنَّةً ليس جِزافًا، ومجازًا بنوع تَخَيُّلٍ فقط، بل الصلاة أَوْلَى أن تُسَمَّى بالبرهان، والصيامُ بالجُنَّةِ للمعنى المختصِّ بهما‏.‏ فَرَاعه، ولا تَعُدَّه تافهًا، فإن الحديث قد أدَّى فيه سرًا عظيمًا‏.‏ وعند النَّسائي‏:‏ «الصومُ جُنَّةٌ ما لم يَخْرِقْهَا»‏.‏ أمَّا قوله‏:‏ «فإن امرؤٌ قَاتَلَهُ، أو شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ‏:‏ إني صائمٌ» مرتين، فهو صورةٌ لحفظ صومه، لئلا يَخْرِقَ مِجَنَّهُ، وهذا القولُ إمَّا بالقلب، أو اللسان‏.‏

1894- قوله‏:‏ ‏(‏ولا يَجْهَلْ‏)‏ الجهلُ قد يكون مُقَابِلا للعِلْم، وقد يكون مُقَابِلا للحِلْم، ويَصِحُّ بالمعنيين‏.‏

1894- قوله‏:‏ ‏(‏لَخلُوفُ فَمِ الصَّائِم‏)‏، لا دليلَ فيه للشافعية على كراهة السِّوَاك بعد الزوال‏.‏ كما أنه لا دليلَ في حديث وزن ماء الوضوء على كراهة استعمال المنديل، فإنه يُوزَن حيث كان، وهو مختار المصنِّفِ، كما يَتَّضِحُ من تراجمه‏.‏ وإليه مال النَّسائي، ولعلَّه تعلَّمه من شيخه، فترجم بالرُّخْصَةِ في السِّوَاك بالعشي‏.‏

1894- قوله‏:‏ ‏(‏الصِّيامُ لي وأنا أَجْزِي به‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، قد مرَّ تحقيقُ معناه مبسوطًا‏.‏

وحاصله‏:‏ أن الحديثَ له عِدَّة سياقات‏.‏ ففي لفظٍ‏:‏ «كلُّ عمل ابن آدم يُضَاعَفُ‏:‏ الحسنةُ بعشرة أمثالها إلى سبع مئة ضِعْفٍ‏.‏ قال الله عزّ وجلَّ‏:‏ إلا الصومَ فإنه لي، وأنا أجْزِي به»‏.‏ وعند البخاري في آخره‏:‏ «لكلِّ عملٍ كفَّارةٌ، والصوم لي، وأنا أَجْزِي به» وفي لفظٍ‏:‏ «كل عمل ابن آدم له إلا الصومَ، فإنه لي، وأنا أَجْزِي به»‏.‏

والجملة المذكورة‏:‏ «الصوم لي‏.‏‏.‏‏.‏» إلخ، وقعت في كلِّها محلَ الاستثناء، فينبغي أن يُراعَى حال ما قبله أيضًا‏.‏ والذي ظَهَرَ لي أن هذه القطعات كلَّها صحيحةٌ، وليست من باب الرواية بالمعنى‏.‏ بل من باب حفظ كل ما لم يَحْفَظْهُ الآخر‏.‏ والترتيبُ الصحيحُ ما في السياق الآخر‏.‏ وقد نبَّهناك مفادَ جملة السياق، وما فيها من التَّغايُر، فيما مرَّ‏.‏

أما وجهُ اختصاص الصِّيام بكونه له دون سائر العبادات، فهو ما عند البخاريِّ في نفس الحديث، وهو‏:‏ «أنه يَدَعُ طعامَه وشرابَه وشهوتَه من أجلي»، وهذا مما لا يتحقَّق بالذات إلا في الصوم‏.‏ أما الصلاةُ، فإن مَنَعَتْ عنها أيضًا، لكنها لا تُوجِبُ فواتها، فإن لك أن تَأكُلَ وتَشْرَبَ شرابَك، وتُخَالِطَ حَلِيلَتَكَ بعدها‏.‏ بخلاف الصِّيام، فإنه يَسْتَلْزِمُ الفوات نهارًا، فهذا معنىً في الصوم ليس في غيره‏.‏

باب‏:‏ الصَّوْمُ كَفَّارَة

وفي هذا الحديث تصريحٌ بأن الصومَ أيضًا يُؤْخَذُ في الكفَّارة، إلا أن الظاهرَ أن هذه حقوق العباد، فلعلَّه لا يُؤْخَذُ في حقوق الله تعالى‏.‏

باب‏:‏ الرَّيَّانِ لِلصَّائمِين

واعلم أن في الجنَّة أبوابًا باعتبار الأعمال، فمن يَعْمَلْ في الدنيا عملا يَدْخُل الجنةَ من باب ذلك العمل‏.‏ ومراد الحديث بيان قدر العمل الذي يَصْلُحُ به للدُّخُول في الجنة، فعيَّنه الشارعُ‏:‏ أن العبدَ إذا أتى من جنس ذلك الفعل مرتين صَلَحَ للدُّخُول فيها، فكان ذلك ميزانًا للدُّخول‏.‏ ومن ههنا ظَهَرَ وجهُ إنفاق الزَّوْجَيْن، كما سيجيء‏.‏

1897- قوله‏:‏ ‏(‏من أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ في سبيل الله، نُودِيَ من أبواب الجَنَّة‏)‏، والمعنى في إنفاق الزَّوْجَيْن‏:‏ الفرقُ بين العادة والعبادة، فإنه إذا أَنْفَقَ شيئًا مرَّةً، لم يَدُلَّ على أنه أَنْفَقَه عادةً، فإذا أَنْفَقَهُ ثانيًا عُلِمَ أن من عادته الإِنفاق، فاعْتُبِرَ به، وعُدَّت له عبادة‏.‏ ثم إن الإِنفاقَ مَرَّتين وإن لم يَدُلَّ على كونه عادةً له في نفس الأمر، إلا أنه اكتفى به رحمةً على عباده، فكأنه إذا تكرَّر عنه الفعل، فقد دَخَلَ في حد العادة‏.‏ والمرء إذا اعتاد الأنفاق في سبيل الله، تأكدت جهةُ عبادته‏.‏ فإنه يدل على الاعتياد بها، فَيَحْصُلُ له الأجرُ تامًّا‏.‏ ومن ههنا ظَهَرَ وجهُ كونه ميزانًا للدُّخول في الجنة‏.‏

1897- قوله‏:‏ ‏(‏فَهَلْ يُدْعَى أحدٌ من تلك الأبْوَابِ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، واعلم أن من كان فيه خُصُوصِيَّةٌ ظاهرةٌ في عملٍ، فهو اليوم أيضًا كثيرٌ‏.‏ أمَّا من كان جامعًا للخصائص، ومُبَارِزًا في كل ميدان، فذلك قليلٌ أو أقلُّ قليلٍ‏.‏ فهذا الذي أراده أبو بكر‏.‏ والله تعالى أعلم بالصواب‏.‏

باب‏:‏ هَل يُقَالُ‏:‏ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا

باب‏:‏ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّة

باب‏:‏ أَجْوَدُ ما كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم يكُونُ في رَمَضَان

تَرْجَمَ ناظرًا إلى حديث ضعيفٍ وَرَدَ في النهي عنه‏:‏ «لا تَقُولُوا‏:‏ رمضان، فإنه من أسماء الله تعالى»- بالمعنى- فيُضَافُ إليه لفظ الشهر لدفع الالتباس‏.‏ ووسَّعَ فيه المصنِّفُ لضَعْف الحديث، هكذا قالوا‏.‏ وعندي تَرَكَهُ المصنِّفُ على اللغة‏.‏ صَرَّح ابن الحاجب‏:‏ أن الشهرَ لا يُضَافُ إلا إلى ما قبله راء، وهو رمضان، والربيعان، ولا يجوز في غيرها‏.‏

لا تَضِيفُ لفظَ شهرٍ بشهرٍ *** إلا الذي في أوَّلِهِ راءٌ

1899- قوله‏:‏ ‏(‏وسُلْسِلَتِ الشَّياطِينُ‏)‏ وعند الترمذي‏:‏ «مَرَدَةُ الجن»، فلا يَلْزَمُ تسلسل الجميع‏.‏ على أن وقوعَ المعاصي لا يَنْحَصِرُ على الشَّيَاطِينِ، فإن نفسَ المرء أكبرُ أعدائه‏.‏ على أنه لا رَيْبَ في أن كثرةَ الطاعات، وقِلَّة المعاصي مُشَاهَدٌ في هذا الشهر المبارك‏.‏ وكان عثمان يُعْطِي وظيفة شهرين في هذا الشهر‏.‏ وراجع له «الطَّحَاوي»، فلا إشكال‏.‏

باب‏:‏ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ في الصَّوْم

باب‏:‏ هَل يَقُولُ إِنِّي صَائمٌ إِذَا شُتِم

1903- قوله‏:‏ ‏(‏مَنْ لم يَدَعْ قولَ الزُّورِ والعَمَلَ به، فليس لله حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامَهُ وشَرَابَهُ‏)‏، وهو من باب الاختلاف في الوظائف، فلا صومَ له باعتبار وظيفة الحديث، ولا قَضَاءَ عليه باعتبار وظيفة الفقيه، لِمَا قامت عنده من الدلائل‏:‏ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم لم يأمره بالإِعادة‏.‏ فلا تَنَاقُضَ بينهما، فاعلمه‏.‏

باب‏:‏ الصَّوْمِ لِمَنْ خافَ عَلَى نَفسِهِ العُزُوبَة

1905- قوله‏:‏ ‏(‏فإنَّه له وِجَاءٌ‏)‏، «الوجاء»‏:‏ رَضُّ العروق و«الخِصَاء»‏:‏ إخراج الخُصْيَتَيْنِ‏.‏

باب‏:‏ قَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلّم «إِذَا رَأَيتُمُ اْلهِلالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيتُمُوهُ فَأَفطِرُوا»

1905- قوله‏:‏ ‏(‏من صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ، فقد عَصَى أبا القاسم‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، والمشهورُ أنه مكروهٌ عند مالك، وأبي حنيفة، والشافعيِّ‏.‏ ومُسْتَحَبٌّ عند أحمد‏.‏ واستدلَّ أحمدُ بآثارٍ كثيرةٍ رُويَتْ عن الصحابة في هذا الباب‏:‏ أنهم كانوا يَصُومُون يومَ الشَّكِّ‏.‏ وتمسَّك الجمهورُ بما رُوي عن عمَّار، وسَلَكَ فيه مسلكًا آخر‏.‏

قلتُ‏:‏ ينبغي أن يُعَدَّ أبو حنيفة مع أحمد، لا مع الجمهور، كما قرَّروا‏.‏ وقد صرَّح صاحب «الهداية»‏:‏ استحباب الصوم عنده للخواصِّ‏.‏ وعن أبي يوسف‏:‏ أنه أفتى الناسَ بالفِطْرِ، مع أنه كان صائمًا بنفسه، كما في «البحر»‏.‏ فإذا ثَبَتَ أن الصَّومَ مُسْتَحَبٌّ عندنا أيضًا، فلا علينا أن نقول‏:‏ إن الحنفيةَ مع أحمد‏.‏ وحينئذٍ لا تَرِدُ علينا الآثار التي تَدْلُّ على استحباب هذا الصوم، وتَنْقَلِبُ حُجَّةً لنا بعد ما كانت حُجَّةً علينا‏.‏

بقي حديث عمَّار، فهو محمولٌ على ما إذا شَكَّ النَّاسُ في الصَّحْوِ بلا وجهٍ وجيهٍ‏.‏ قال ابن تَيمية‏:‏ إن يوم الشَّكِّ ليس هو يومُ الغيم، فإنه يُسْتَحَبُّ فيه الصوم، وإنما هو يومٌ تردَّد فيه النَّاسُ بلا وجهٍ وجيهٍ‏.‏

فالحاصل‏:‏ إني اقْتَدَيْتُ بالصحابة الكرام في استحباب صوم يوم الشِّكِّ في الغَيْم، فإن يوم الشَّكِّ عندنا يومُ غَيْمٍ، الْتَبَسَتْ فيه الغُرَّةُ فقلتُ‏:‏ يُسْتَحَبُّ في الصوم، واقْتَدَيْتُ بالحديث فيما إذا كان الشَّكُّ بلا وجهٍ وجيهٍ، وبهذا الطريق حَصَلَ الائتساءُ بالصحابة، والعملُ بالحديث كلاهما‏.‏ وبعبارةٍ أخرى‏:‏ إن يومَ الشَّكِّ عندنا يومُ غَيْمٍ الْتَبَسَتْ فيه الغُرَّةُ، وصومُه مُسْتَحَبٌّ عندنا للخواصِّ، وهم الذين لهم تمييزٌ في النِّيَّة، وإن كان مكروهًا للعوامِّ‏.‏ فجعل عامتُهم الكراهةَ أصلا ومذهبًا، واسْتَثْنَوا منه الخواصَّ، وجعلتُ هؤلاء أصلا، والعوامَّ مستثنىً عن حكمهم‏.‏ فهذا تغييرٌ في التعبير لا غير، وحينئذٍ لا تَرِدُ علينا الآثارُ‏.‏

وهذا كما غيَّرْتُ تعبيرَهم إلى أن للمدينة حَرَمًا‏.‏ إلا أن أحكامَه ليست كأحكام حرم مكَّة، فلم تَرِدْ علينا الأحاديثُ التي فيها صَدْعٌ بكون الحرم للمدينة أيضا‏.‏ فهكذا قلتُ في صوم يوم الشَّكِّ أيضًا، لأنه لما كان مُسْتَحَبَّا للخواصِّ على المذهب، فلا بِدْعَ في أن نُقَرِّرَ مذهبنا بالاستحباب، ثم نجعله مكروهًا للعوامِّ، لئلا تَرِدَ علينا تلك الآثار‏.‏ بقي الحديثُ المرفوعُ، فلنا أن نَحْمِلَهُ فيما إذا شَكَّ الناسُ في يوم الصَّحْو، وهو يوم الشَّكِّ عند ابن تَيْمِيَة‏.‏

1906- قوله‏:‏ ‏(‏فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له‏)‏ فالفطرُ والصومُ عندنا يَدُورُ بالرؤية حقيقةً، أو نقلها المعتبر شرعًا‏.‏ ولا عِبْرَةَ عندنا بالتقويم، واعْتَبَرَهُ أحمد‏.‏ وعلى هذا قُلْنَا‏:‏ إن معنى قوله‏:‏ «فَاقْدُرُوا له»، أي أَكْمِلُوا عِدَّته ثلاثين، كما في الرواية الأخرى‏.‏ وقال أحمد‏:‏ معناه اعْمَلُوا بالتقويم‏.‏ قلتُ‏:‏ وقال ابن وَهْبَان بعبرة التقويم أيضًا، إذا كان حسابُه صحيحًا لا يُخْطِىءُ عمَّا في الخارج‏.‏

1910،1911- قوله‏:‏ ‏(‏آلَى من نِسَائِهِ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، وهو إيلاءٌ لُغَوِيٌّ، وكفَّارةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم لم تكن لإِيلائه، فإنه برَّ فيه، ولم يَحْنَثْ‏.‏ وإنما كان عن تحريم العسل، وهو يمينٌ عندنا‏.‏ فإن قُلْتَ‏:‏ كيف آلى النبيُّ صلى الله عليه وسلّم من نسائه شهرًا مع النهي عن مُهَاجَرَة مسلمٍ فوق ثلاث‏؟‏ قلتُ‏:‏ كانت أزواجه صلى الله عليه وسلّم تسعةً، والمَهَاجَرَة بكلَ منهنَّ ثلاثًا بالترتيب، كانت ركيلة، فَهَاجَرَ كلَّهنَّ بهذا الحساب معًا، فَحَصَلَ بضرب الثلاثة في التسعة شهرٌ‏.‏

1911- قوله‏:‏ ‏(‏الشَّهْرَ يكون تِسْعًا وعِشْرِين‏)‏، أي قد يكون تِسْعًا وعشرين، ولهذا قدَّم الشَّهْرَ‏.‏ وراجع «دلائل الإِعجاز» من فوائد تقديم المسند‏.‏

باب‏:‏ شَهْرا عِيدٍ لا يَنْقُصَان

باب‏:‏ قَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلّم «لا نَكْتُبُ وَلا نَحْسُبُ»

قال أحمد في «تفسيره»‏:‏ أي لا يَنْقُصَان عددًا في سنةٍ واحدةٍ‏.‏ فإن نَقَصَ هذا‏.‏ وإن تَمَّ هذا تَمَّ هذا، نَقَصَ هذا‏.‏ وردَّ عليه الطَّحَاوِيُّ، وقال‏:‏ وهو خلافُ الواقع، فإنه وَقَع مرَّةً نحوه في عهده، فَنَقَصَ كلاهما معًا‏.‏ قلتُ‏:‏ وحينئذٍ يُحْمَلُ قول أحمد على الأكثر‏.‏ وقال إسحاق‏:‏ معناه لا يَنْقُصَان بحَسَب الأجر، فالشهرُ الناقصُ منهما كالتامِّ منهما‏.‏ ويُرَدُّ عليه أن هذا معقولٌ في رمضان، لأن وظيفةَ الصِّيَامِ تَسْتَوْعِبُه، فيمكن أن يكونَ تسعٌ وعشرون منه كالثلاثين في الأجر‏.‏ إلا أنه لا يُعْقَلُ في ذي الحِجَّة، فإنه لا عبادةَ في النصف منه‏.‏ نعم يَصِحُّ عند مالك، لأن الأضْحِيَةَ عنده جائزةٌ إلى آخر الشهر في روايةٍ‏.‏

وقال السيوطي‏:‏ إن الأشهرَ أوتارٌ وأشفاعَ‏.‏ فالأوتارُ منها تكون تسعًا وعشرين، والأشفاعُ ثلاثين، هكذا عند علماء الحساب‏.‏ وأمَّا ما يُوجَدُ خلافه، فهو من الخطأ في الرُّؤْية‏.‏ فكأن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم خْبَرَ بما في الواقع، لا أنه ذكر حكمًا شرعيًا‏.‏ فلا يمكن أن يَنْقُصَ شهر رمضان، وذي الحِجَّة كلاهما، فإن الأوَّلَ من الأَوْتَار، والثاني من الأَشْفَاع، فلا بد أن يَنْقُصَ الأوَّل، ويتِمَّ الثاني، فصَحَّ قوله‏:‏ «شهرا عيدٍ لا يَنْقُصَان»‏.‏

قلتُ‏:‏ وراجعت له الزيج، فتبيَّن منه أن الأشفاعَ والأوتارَ من مصطلحاتهم باعتبار فنِّهم، فاعتبروها ناقصةً وتامةً بحَسَبِ موضوعهم، لا أنها كذلك عندهم في الخارج، والواقع‏.‏ ثم إن ستة أشهرٍ تكون تسعًا وعشرين، وستةً منها ثلاثين عند علماء الحساب‏.‏ ولا يُشْتَرَطُ عندهم التَّوَالي، ويمكن أن تتوالى ثلاثةُ أشهرٍ منها ناقصةً، وحينئذٍ جواب السيوطي، كما ترى‏.‏

وقدأجاب عنه الطِيبيُّ أيضًا، وأجاد، وحاصله‏:‏ أن العيدَ من ذي الحِجَّة، وإن كان في العاشرة خاصةً، إلا أنه اشتهر في العُرْفِ وصفُ هذا الشهر كلِّه بالعيد، وإن لم نُدْرِكْ وجهه‏.‏ وهذا كما أن عيدَ الفِطْرِ في أول يومٍ من شوال، إلا أنه نُسِبَ إلى رمضانَ لمناسبةٍ، فَعَدَّ رمضانَ أحد شهري عيدٍ، فكما أن كون يومًا من شوال عيدًا تناول الشَّهْرَ كلَّه، كذلك صار ذو الحِجَّة كلُّه عيدًا بيومٍ واحدٍ‏.‏

قلتُ‏:‏ إن أخذت تماميتهما باعتبار الأجر، فله وجهٌ أيضًا‏.‏ أمَّا في رمضان، فظاهرٌ‏.‏ وأمَّا في ذي الحِجَّة، فلأن العبادةَ في العشر منها منصوصٌ‏.‏ وما عُلِمَ بعد السَّبْرِ أنها هي التكبيرُ، والصِّيَام‏.‏ وأمَّا للحاجِّ فله ما وُظِّفَ له في تلك الأيام‏.‏ فإذا عَلِمْتَ أن أفضلَ عبادتها الصيامُ، تَبَيَّنْتَ أن إطلاق العشرة لا يَصِحُّ عليها‏.‏ فإن الصِّيَامَ وإن كان مُسْتَحَبَّا في تسعةٍ منها، لكنه في العاشرة حرامٌ، فما وجهُ إطلاق العشر‏؟‏ والذي ظَهَرَ لي‏:‏ أن الإِمساكَ إلى الزوال- وهو وقتُ أكله من أضحيته- مستحبٌّ في العاشرة أيضًا‏.‏ فهذا الصومُ الناقصُ اعتبره الشرعُ تامًا، فصَحَّ أن عاشرة ذي الحِجَّة أيضًا لا تَنْقُصُ عند الله تعالى، مع نقصانها في الحِسِّ، ويُعْطي له أجرَ الصومِ التامِّ‏.‏

باب‏:‏ لا يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَين

باب‏:‏ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ‏:‏

وههنا حديثٌ آخر‏.‏ أخرجه الترمذيُّ‏:‏ «إذا بقي نصفٌ من شعبان، فلا تَصُومُوا»، وقد حَمَلَ الترمذيُّ النهيَ في الحديثين على النهي لحال رمضان، ويَرِدُ عليه‏:‏ أنه لا يَظْهَرُ على هذا التقدير لتخصيص يومٍ أو يومين وجهٌ‏.‏

قلتُ‏:‏ وإنما أَفْرَزَهُ من حديث نصف شعبان لكونه كثيرَ الوقوع، فإن أكثرَ ما يتقدَّمه الناسُ لحال رمضان يومٌ أو يومان، فكأنه خصَّصه لمزيد الاعتناء به‏.‏ ولذا قال صاحبُ «الهداية»‏:‏ إن تقدَّمه بثلاثة أيام لا يُكْرَهُ، فَقَصَرَ النهيَ على اليومين‏.‏ ثم ذكر نَكْتَتَهُ الشيخ سعد الله في «حاشية العناية»‏:‏ إن الالتباس في غُرَّة رمضان لا يزيد على يومٍ أو يومين، فلا يتقدَّمونه إلا بصوم يومٍ أو يومين، يَقْصِدُون به أن لا يَفُوتَ عنهم من رمضانَ شيء‏.‏ ولمَّا كان هذا الاحتياط لغوًا، إلا أنهم أُمِرُوا أن يَصُومُوا لرؤيته ويُفْطِرُوا لرؤيته، نهاهم عنه‏.‏

قلتُ‏:‏ والنهيُ عندي في الحديث الأوَّلِ لمعنىً شرعيَ، وفي الحديث الثاني إرشادًا وشفقةً فقط‏.‏ فإن رمضانَ أمامه، فَلْيَتَأَهَّبْ له، ولْيَتْرُكْ الصِّيَامَ لئلا يَضْعُف قبل رمضان‏.‏ بخلاف الأول، فإن الناسَ اعتادوا به‏.‏ ويَصُومُوْنَهُ، وهذا يُوجِبُ هَدْرَ حدود الشرع والتخليط بينها‏.‏ فأَحَبَّ أن يبقى الفرضُ متميِّزًا عن النفل، فنهى عن صوم يومٍ أو يومين قبله‏.‏

وحاصلهُ‏:‏ أن النهيَ عن التقدُّم بيومٍ أو يومين مُؤَكَّدٌ، بخلاف النهي عن الصوم من نصف شعبان، فإنه بالنظر إلى أُهْبَتِهِ لرمضان‏.‏ وذلك لأن ليلةَ القدر، وإن كانت في رمضانَ، إلا أنه يُعْلَمُ من بعض الروايات أنها في النصف من شَعْبَان‏.‏ والوجهُ عندي أنها في رمضانَ‏.‏ نعم بعض متعلقاتها وتمهيداتها من نصف شعبان، فيُمْكِنُ أن يَصُومَ أحدٌ من نصف شعبانَ لهذا، فنهاه شفقةً، ليستقبلَ شهر رمضان‏.‏ وإنما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلّم يَصُومُ شعبانَ كلَّه، أو أكثره لتتمكن نساؤه بقضاء صيامهن، قبل أن يَهْجُمَ عليهنَّ رمضانُ، كما في الحديث‏.‏

وههنا حديثٌ ثالثٌ في النهي عن صوم يوم الشَّكِّ، وهو أيضًا يُوجِبُ التقدُّم في بعض الصور، نحو أن يَظْهَرَ أن هذا اليوم كان من شعبانَ مثلا‏.‏ إلا أنا قُلْنَا باستحبابه للخواصِّ، لأن هذا الصوم لمعنىً صحيحٍ، فإنهم في غيمٍ، ويُمْكِنُ أن يكونَ هذا اليوم من رمضان، كما أنه يُمْكِنُ أن يكونَ من شعبان، لكن صومَ يومٍ من شَعْبَانَ أَوْلَى من إفطار يوم رمضان‏.‏ بخلاف الصوم لحال رمضان، فإن بناءه على الشكِّ من جهة الوساوس فقط وليس بوجهٍ وجيهٍ، فافترقا، فلذلك نهى عن التقدُّم، واستحبَّ له صوم يوم الشَّكِّ‏.‏

1914- قوله‏:‏ ‏(‏إلا أن يكونَ رجلٌ كان يَصُومُ صَوْمَهُ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، ووسَّع له صاحب «الهداية» أيضًا‏.‏

باب‏:‏ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل‏}‏ ‏(‏البقرة‏:‏ 187‏)‏

باب‏:‏ قَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلّم «لا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلالٍ»

أخرج البخاريُّ في حديث سَهْل بن سَعْدِ‏:‏ «أن رِجَالا كانوا إذا أرادوا الصَّوْمَ رَبَطَ أحدُهم في رِجْلِهِ الخيطَ الأبيضَ، والخيطَ الأسودَ، إلى قوله‏:‏ فأنزل اللهاُ بعدُ‏:‏ ‏{‏مِنَ الْفَجْرِ‏}‏‏.‏ اهـ‏.‏ وهذا يَدُلُّ على أن ما فعله عَدِيُّ بن حاتمٍ لم يكن خطأً محضًا، بل كان عليه العملُ إلى زمانٍ، إلا أنه لم يَبْلُغْهُ النَّسْخُ، فَعَمِلَ به بعده أيضًا، ولذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم ما قال، هكذا قرَّره الطحاويُّ‏.‏ وسَهَا من زَعَمَ أن قوله‏:‏ ‏{‏مِنَ الْفَجْرِ‏}‏ نَزَلَ في واقعة عَدِي‏.‏

‏(‏حكم الأكل بعد الفجر في رمضان‏)‏

ثم هل المراد من التبيُّن تبيُّنه كل التبيُّن، أو نفسه‏؟‏ فمن أراد الأول ذَهبِ إلى جواز الأكل بعد الفجر، كما في «قضيخان»‏.‏ إن الناسي لو أكل بعد الفجر، فصومه تامُّ‏.‏ وعامَّتُهم إلى أن المرادَ هو الثاني، فَيَفْسُدُ صومه بأكله بعد الفجر‏.‏ سواء تبيَّن أو لا أقولُ‏:‏ ولا يُمْكِنُ الفصل فيه، لأنه من باب تعيين المراتب مع العمل باللفظ قلت‏:‏ والذي ينبغي العملُ به هو نفس التبيّن‏.‏ نعم إن أكل أحدٌ بعد الفجر، ولم يُسْفِرْ الفجرُ بَعْدُ، لا أقول‏:‏ إنه يُكَفِّرُ، بل يقضي فقط‏.‏

باب‏:‏ تَأْخِيرِ السُّحُور

باب‏:‏ قَدْرِ كَمْ بَينَ السُّحُورِ وَصَلاةِ الفَجْرِ

ه

معنى التعجيل السرعة فيه، أي يَفْرُغُ عن سحوره بالعَجَلَةِ، ولا يطوِّل فيه، وليس مقابلا للتأخير‏.‏ فلا يَرِدُ أن التأخيرَ مُسْتَحَبٌّ، فإن التعجيلَ ههنا باعتبار سرعة الأكل، والتأخيرَ هناك بحَسَبِ وقت السُّحُور، فاعلمه‏.‏

باب‏:‏ بَرَكَةِ السُّحُورِ مِنْ غَيرِ إِيجَاب

واعلم أن الحافظَ ابن تَيْمِيَة ذهب إلى استحباب الوِصَال من السَّحَر إلى السَّحَر، معناه أن لا يُفْطِر بعد الغروب، بل يُواصِلُ إلى السَّحَر‏.‏ والوِصَال المنهي عنه أن لا يأكلَ السَّحُورَ أيضًا، ويُواصِلُ بين الصومين، أو أكثر‏.‏ والمواصلةُ المذكورةُ ليست بشيءٍ عند الجمهور قلتُ‏:‏ والأحاديثُ وَرَدَتْ بالنحوين‏.‏ ثم إن التتابعَ في الصوم أن يُفْطِرَ بعد الغروب، ويَصُومَ متواليًا‏.‏ وأخطأ في- «العالمَكِيرِيَّة»- حيث لم يُفَرِّق بين الوِصَال والتَّتَابُع، وجعلهما واحدًا‏.‏ وكذا وقعت أخطاءٌ في المسائل من باب الحظر والإِباحة كثيرًا، نعم مسائلها في المعاملات مُعْتَمَدٌ عليها، فاعلمه‏.‏

باب‏:‏ إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا

وقد احتجَّ الطحاويُّ بحديث الباب على عدم اشتراط التبييت في صوم رمضان، والنَّذر المعيَّن، والنفل، لكون الأول معيَّنًا من جهة الشرع، والثاني من جهة العبد، فلا مُزاحمة‏.‏ وإنما النيَّة لتعيين المُسَمَّى، وقطع المُزَاحمة‏.‏ قال الطَّحَاويُّ‏:‏ إن عَاشُورَاءَ كان فرضًا قبل رمضانَ، كما مرَّ‏.‏ وفي أمر النبيِّ صلى الله عليه وسلّم إياهم بصومه بعد ما أصبحوا، دليلٌ على أن من كان في يومٍ عليه صومه بعينه، ولم يَكُنْ نَوَىَ صومه من الليل، أن تجزئه نيَّةُ صومه بعد ما أصبح‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ والعجبُ من الحافظ حيث قال‏:‏ لو كان صومُه فرضًا لأَمَرَ من لم يصُمْه بالقضاء‏.‏ قلتُ‏:‏ نعم قد أَمَرَهُمْ به، كما عند أبي داود في باب فضل صومه، قال‏:‏ «فأَتِمُّوا بقيةَ يومكم، واقْضُوُه»‏.‏ قال أبو داود‏:‏ يعني يوم عَاشُورَاء‏.‏ اهـ‏.‏

باب‏:‏ الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا

باب‏:‏ المُبَاشَرَةِ للصَّائِم

باب‏:‏ القُبْلَةِ لِلصَّائِم

قلتُ‏:‏ وَرَدَ فيه النهيُ بإِسنادٍ قويَ «من أصبح جُنُبًا فلا صِيَام له»، مع أنه قد ثَبَتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلّم أنه أصبح صائمًا وهو جُنُب‏.‏ وجوابه يقتضي تمهيدُ مقدمةٍ، وهي‏:‏ أن الطهارةَ مطلوبةٌ عندي في العبادات كلِّها‏:‏ أمَّا في الصلاة فهي من شرائطها عند الأئمة كلِّهم‏.‏ وأمَّا في الحجِّ فهي من الواجبات، على ما مرَّ‏.‏ بقي الصومُ، فأدَّعِي من قِبَلِ نفسي أنها مطلوبةٌ فيه أيضًا‏.‏ فإن التَّلَبُّسَ بالنجاسات مكروهٌ عامّةً، فكيف في حال العبادة‏؟‏ فمن يُصْبِحُ جُنُبًا، فلعلَّه يَدْخُلُ نقيصةٌ في صيامه في النظر المعنوي، وإن تمَّ حِسًّا‏.‏ أعني به‏:‏ أن للصوم حكمًا وحقيقةً، كما إن للإِيمان حقيقةً وحكمًا‏.‏ والتي جِيءَ بها عند شَقِّ صدره صلى الله عليه وسلّم في طَسْتٍ مُلِئَتْ إيمانًا وحكمةً، كانت هي الحقيقة‏.‏ وتلك الحقيقة تَنْقُصُ وتَزِيدُ، كما مرّ في باب الإِيمان‏.‏

وهكذا للصوم حقيقةٌ، وهذه تَنْتَقِصُ عند التَّلَبّس بالنجاسات، فليست تلك النقيصة حكمًا من الشرع، بل بحَسَب حقيقته‏.‏ وهذه النقيصة تَدْخُلُ من الحِجَامة أيضًا، ولذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم «أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ»، لأن الحِجامةَ أيضًا تُوجِبُ التلطُّخ بالدماء، والتلبُّس بالنجاسة‏.‏ وهذا وإن لم يَقُلْهُ أحدٌ من الفقهاء، لكني أخذته من الأحاديث‏.‏ وقد مرَّ التنبيهُ على أن التعارضَ بين الأَدِلَّة قد يُوجِبُ التخفيف في المقام‏.‏ فإذا وَرَدَ النهيُ عنها في قوله‏:‏ «أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ»، مع ثبوتها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلّم أوْرَثَ التخفيف، ودَلَّ على ثبوت المراتب‏.‏ وأن المرادَ من الإِفطار هو الإِفطارُ في النظر المعنويِّ، كما في الغِيبة، فإن الشَّرْعَ سمَّاها أكلا، قال تعالى‏:‏ ‏{‏أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ‏}‏ ‏(‏الحجرات‏:‏ 12‏)‏‏.‏ ثم لم يَحْكم الفقهاءُ أن صومَ من اغتاب فاسدٌ، فكذلك في الحِجَامة‏.‏ ولو لم يَثْبُت عندنا خلافه لقُلْنَا بفساده من الحِجَامة، كما ذَهَبَ إليه أحمد‏.‏

وفي «حاشية ما لا بُدَّ منه»- رسالةٌ للقاضي ثناء الله المحدث الفاني فتى- عن «جامع الفتاوى»‏:‏ أن الصَّوْمَ حال الجنابة مكروهٌ‏.‏ ولم أره في غيرها، ولعلَّ المرادَ منها الكراهة بحَسَب الحقيقة، دون الكراهة عند الشرع‏.‏ كيف وقد ثَبَتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلّم أنه أصبح جُنُبًا، وصام‏.‏ وقد استدلَّ عليه محمد في «موطئه» من قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ‏}‏ ‏.‏‏.‏‏.‏إلخ،‏(‏البقرة‏:‏ 187‏)‏ حيث رخَّص فيه بالجِمَاع وغيره إلى طلوع الفجر، ومن لوازمه صومُه مع الجَنَابة، فإنه لا يَغْتَسِلُ إذن إلا بعد الفجر، والشرع لم يُكَلِّفْهُ بالغُسْل قبله‏.‏

باب‏:‏ اغْتِسَالِ الصَّائِم

قوله‏:‏ ‏(‏وبَلَّ ابنُ عُمَرَ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، ولا بأس به عندنا أيضًا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابنُ عبَّاسٍ‏:‏ لا بَأْسَ أن يَتَطَعَّمَ القِدْرَ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، وهو جائزٌ عندنا أيضًا إذا كان زوجها فظًّا غليظًا‏.‏ وقال ابن سِيرِين‏:‏ لا بأس بالسِّوَاكِ الرَّطْبِ‏.‏ قيل‏:‏ له طَعْمٌ، قال‏:‏ والماءُ له طَعْمٌ‏.‏ والعطفُ فيه كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَقِيلِهِ يرَبّ‏}‏ ‏(‏الزخرف‏:‏ 88‏)‏ وقد تحيَّر فيه المفسِّرُون‏.‏ وترجمته ‏(‏انى كيلنى بهى مزاهى‏)‏، وهو العطفُ في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنّي مُتَوَفّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ‏}‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ،‏(‏آل عمران‏:‏ 55‏)‏‏.‏ يعني‏:‏ وفاة دونكا أور رفع بهى كرونكا‏.‏ وأوضحته في رسالتي «عقيدة الإِسلام»، فراجعها‏.‏

باب‏:‏ الصَّائمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

ذَهَبَ مالكٌ إلى الفرق بين النَّفل والفرض، فمن أكل ناسيًا في الصِّيامِ الفرضِ والواجبِ، وَجَبَ عليه القضاء‏.‏ وإن كان صومًا نفلا، فلا قضاءَ عليه‏.‏ وعندنا، وعند الشافعيِّ‏:‏ ليس عليه قضاء مطلقًا، لا في الفريضة، ولا في النافلة، وصومُه تامٌّ بخلاف النسيان في الصلاة‏.‏ فإن أكل أو شَرِبَ ناسيًا، وهو يُصَلِّي فَسَدَت صلاتُه، والفرق في الفِقْهِ‏.‏

باب‏:‏ السِّوَاكِ الرَّطْبِ واليَابِسِ لِلصَّائم

باب‏:‏ قَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلّم «إِذَا تَوَضَّأَ فَليَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ المَاءَ»وَلَمْ يُمَيِّزْ بَينَ الصَّائِمِ وَغَيرِه

اختار المصنِّفُ مذهبَ الحنفية، ولم يفرِّق بين ما قبل الزَّوَالِ وبعده‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال عَطَاءٌ، وقَتَادَةُ‏:‏ يَبْتَلِعُ رِيقَه‏)‏‏.‏ قال الشيخ ابن الهُمَام‏:‏ إن جمع ريقَه في فمه، ثم ابتلعه كُرِهَ، وإلا لا‏.‏

باب‏:‏ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَان

ذَهَبَ الجمهورُ إلى أن من جَامَعَ في رمضانَ، فعليه القضاءُ والكفَّارةُ‏.‏ واختار البخاريُّ أن لا قضاءَ عليه، وعليه الكفَّارة‏.‏ وأمَّا في غيره، فلا قضاءَ ولا كفَّارةَ عند المصنِّفِ‏.‏ وأوجبهما أبو حنيفة، ومالك في الأكل والشُّربِ أيضًا‏.‏ خلافًا للشافعيِّ، وأحمد‏.‏ أمَّا انتفاءُ القضاء عنده، فلِمَا روى الترمذيُّ‏:‏ «أن من أَفْطَرَ متعمِّدًا يومًا من رمضانَ من غير رُخْصَةٍ، ولا مرضٍ، لم يقضِ عنه صوم الدَّهْرِ كلِّه، وإن صامه»‏.‏ وأمَّا انتفاءُ الكفَّارةِ، فلكونها تعزيرًا‏.‏ والأصلُ فيه الظِّهَار، فإن الشَّرْعَ أَوْجَبَ فيه صيامَ شهرين متتابعين تَعْزِيرًا، لمَّا قال مُنْكَرًا من القول وزُورًا‏.‏ ولذا يجبُ عليه قضاؤه عند الجمهور، فإن القضاءَ للصَّوْمِ الذي أفسده‏.‏ وأمَّا صيامُ شهرين متتابعين فتعزيرٌ لِمَا فعله، وليس بدلا عن صومه الذي أَفْسَدَهُ‏.‏

فإذا عَلِمْتَ أن الكفَّارة بالصِّيام تعزيرٌ، وليس بدلا عن الصوم، عَلِمْتَ أنها لا تنبغي أن تَجِبَ في الأكل والشرب، لأن التعزيرَ لا يجري فيه القياس، كما في الحدود، فتَقْتَصِرُ على موردها، لا سِيَّما إذا كان الأكلُ والشربُ أخفَّ من الجِمَاع أيضًا‏.‏ هذا تقريرُ كلامه مع الجمهور‏.‏ وحينئذٍ لا يَرِدُ عليه أن الصِّيامَ إذا صار كفَّارةً عن الجِمَاع- وهو أشدُّ- فليكن عن الأكل والشرب بالأَوْلى، فإنهما أخفُّ‏.‏

وتقريرُ الجواب أن الكفَّارةَ بالجماع ليست للتلافي، بل هي تعزيرٌ له‏.‏ فكما أن الصِّيامَ ليست كفَّارةٌ له في الأكل والشربِ عندكم أيضًا، كذلك في الجِمَاع أيضًا، إلا أنا قلنا بها في الجِمَاع للنصِّ، تَعْزيرًا لا تكفيرًا، ولا قياسَ فيه‏.‏

قلتُ‏:‏ وهذا يُؤَيِّدُ الحنفيةَ‏:‏ أن الكفَّارات عند البخاريِّ زواجرُ لا سَوَاتِر، كما قاله الشافعيةُ، وقد مرَّ الكلامُ فيه في الإِيمان‏.‏

ثم اختلف الجمهورُ فيما بينهم في إيجاب الكفَّارة بالأكل والشرب بعد اتفاقهم في إيجابها بالجِمَاع‏:‏ فذهب مالك، وأبو حنيفة إلى إيجابها فيهما‏.‏ وذهب أحمد، والشافعيُّ إلى أنها بالجِمَاع خاصةً‏.‏

قلتُ‏:‏ والأصلُ أن الأئمةَ اختلفوا في تنقيح مناطه‏:‏ فذهب أحمد، والشافعيُّ إلى أن إيجابَ الكفَّارة فيه لأجل الجِمَاع من حيث كونه جِمَاعًا‏.‏ وقال أبو حنيفة، ومالك‏:‏ بل لكونه مُفْطِرًا‏.‏ ولا فرقَ بين الأكلِ، والشربِ، والجِمَاع في حقِّ الإِفطار، فيستوي في حقِّ الكفَّارة أيضًا‏.‏ ولا عِبْرَةَ بكون الجِمَاع أغلظَ من غير هذا الوجه‏.‏ ولعلَّك عَلِمْتَ مما قُلْنَا، أن إيجابَ الكفَّارة بالأكل والشرب ليس من جهة القياس، بل لتنقيح المناط، وهو غير القياس، كما مهَّدْنَاه في المقدمة‏.‏ وأمَّا حديثُ الترمذيِّ، فَمَحْمَلُه عند الجمهور الفضلُ دون الفِقْهِ، أي من أفطر يومًا من رمضان، فإنه لا يُدْرِكُ فضله، وإن صَامَ الدَّهرَ‏.‏ وليس فيه‏:‏ أنه لا يَسْقُطُ عنه قضاؤه أيضًا‏.‏

والحاصلُ‏:‏ أن لا كفَّارةَ عليه عند المصنِّف بالأكل والشرب، وعليه الكفَّارةُ بالجِمَاع تعزيرًا‏.‏ ولا قضاءَ عنده في الفصلين، ولا تَحْسِبْ أنه تخفيفٌ وتهوينٌ منه، بل هو تشديدٌ في غايته‏.‏ كما قال إمامُنا الأعظم‏:‏ أن لا حدَّ على اللُّوطي، وذلك لأنه عَدَّه أشنعَ من الزاني، فأغلظَ له في العقوبة، فيفعل به الإِمامُ ما شاء من الحَرْقِ، وهَدْمِ البناء عليه، وغير ذلك‏.‏ وكما قال ابن حَزْم‏:‏ من ترك الصلاة متعمِّدًا فلا قضاءَ له، فهذا أيضًا تشديدٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال سعيدُ‏.‏‏.‏‏.‏ إلى قوله‏:‏ يقضي يومًا مَكَانَهُ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، أخرج المصنِّفُ آثارًا متعارضةً‏.‏ ففي الأول‏:‏ أن لا قضاءَ عليه، وفي الثاني‏:‏ أن عليه القضاء، وذلك لعدم جَزْمِهِ بالقضاء‏.‏

فإن قُلْتَ‏:‏ كيف وأنه قد جَزَمَ بعدم القضاء في صدر الصفحة قال أبو جعفر- وهو ورَّاق البخاري ‏:‏ سألتُ أبا عبد الله البخاري، إذا أفطر يُكَفِّرُ مثل المكورة‏؟‏ قال‏:‏ لا، أَلا ترى الأحاديث‏:‏ لم يَقْضِهِ، وإن صام الدهرَ اهـ‏.‏

قلتُ‏:‏ لا تنافي بين عدم الجَزْمِ باعتبار وجوب القضاء وعدمه، وبين الجَزْمِ بعدم إنابته مناب صوم رمضان باعتبار الثواب‏.‏

ومُحَصَّلُ الكلام‏:‏ أن مرادَ البخاريِّ لا يتقرَّرُ إلا بعد الإِمعان في أمور‏:‏ الأول‏:‏ أن الكفَّارة عنده تعزيرٌ، وأنها ليست إلا بالجِمَاعِ، وأنه لم يَحْكُمْ بشيءٍ من إيجاب القضاء وعدمه‏.‏

باب‏:‏ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيءٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَيهِ فَليُكَفِّر

‏(‏حكم الترتيب في الكفَّارة‏)‏

واعلم أن الترتيبَ في الكفَّارة بين الإِعتاق، والصوم، والإِطعامُ واجبٌ عند الجمهور، وهو نصُّ الحديث‏.‏ إلا أن مالكًا تفرَّد فيه، وقال بالتخيير، والظاهرُ أنه مذهبٌ مرجوحٌ‏.‏ ويمكن العُذْرُ لمالك أن يكونَ الترتيبُ المذكورُ عنده محمولا على الذكر فقط، فلا يَجِبُ في الحكم‏.‏ مع أن الحديثَ وَرَدَ عند الطحاويِّ، وغيرِه بحرف التخيير أيضًا، عن أبي هُرَيْرَة‏:‏ «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم أمره أن يكفِّرَ بعِتْقِ رقبةٍ، أو صيامِ شهرين متتابعين، أو إطعام سِتين مسكينًا»‏.‏ اهـ‏.‏

1936- قوله‏:‏ ‏(‏فهل تَسْتَطِيعُ أن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن‏)‏، وفي روايةٍ عند البزَّار- في جوابه ‏:‏ «هل لَقِيتَ ما لَقِيتَ إلا من الصيام»‏.‏ اه- ؛ فتجري فيه خِلافيَّةٌ أخرى، وهي أن شدَّةَ الشَّبَقِ عذرٌ، أو لا‏؟‏ فأَنْكَرَهُ الحنفيةُ، وقال به الشافعيةُ‏.‏ فالحديثُ حُجَّةٌ علينا، فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم عدَّه عذرًا للعدول عنه إلى الإِطعام‏.‏ وهو عندي محمولٌ على خصوصيته، كما أن كفَّارتَه بالمقدارِ المخصوصِ مختصٌّ به عند آخرين أيضًا‏.‏ فعند أبي داود، عن الزُّهْرِيِّ‏:‏ «إنما كان هذا رخصةً له خاصةً»، وهكذا عند الدَّارَقُطْني‏.‏ وأجاب عنه الطحاويُّ‏:‏ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم لمَّا عَلِمَ حاجةَ الرجل أعطاه ما أعطاه من التمر يَسْتَعِينُ به فيما وَجَبَ عليه، لا على أنه جميعُ ما وَجَبَ عليه‏.‏ كالرجل يَشْكُو إلى الرجل ضَعْفَ حاله، وما عليه من الدَّيْن فيقول‏:‏ خذ هذه العشرة دراهم، فَاقْضِ بها دَيْنَكَ‏.‏ ليس على أنها تكون قضاءً عن جميع دَيْنِهِ، ولكن على أن يكونَ قضاءً بمقدارها من دَيْنِهِ اه‏.‏

ولك أن تقول‏:‏ إنه كان أعرابيًا لم يكن له علمٌ بكثير من الحلال والحرام، وقد عَلِمْتَ أن الجهلَ كان عُذْرًا في بَدْء الشرع، فَتَسَامَحَ عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلّم وجعل شِدَّةَ الشَّبَقِ عذرًا في حقِّه، واكتفى بذلك المِكْتَل كَفَّارةً في حقِّه‏.‏ ومآلهُ إلى التخصيص مع بيان السبب له، وقد قرَّرناه في مواضعَ شتَّى‏.‏ وإنما لم يَعُدَّ الحنفيةُ شِدَّة الشَّبق عذرًا، لأنه يُوجِبُ فتح باب الجنايات، فإن لكلِّ أحدٍ أن يتمسَّك به، ويَهْتِكَ حرمات الله تعالى، فَحَمَلُوه على الخصوصيّة‏.‏

باب‏:‏ المُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ، هَل يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ‏؟‏

ولم يَذْهَب إليه أحدٌ من الأئمة الأربعة، وإنما ترجم به البخاريُّ، تَبَعًا للحديث‏.‏ ووضع حرف الاستفهام، كأنه لا يَحْمِلُهُ على نفسه، ويوجِّه الناظرَ إليه‏.‏

باب‏:‏ الحِجَامَةِ وَالقَيءِ لِلصَّائِم

باب‏:‏ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِفطَار

‏(‏حكم الحجامة للصائم‏)‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويُرْوَى عن الحسن‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، والمصنِّفُ مرَّضَه، مع أن الحديثَ صحيحٌ في الخارج‏.‏

لم يَذْهَب إلى الإِفطار من الحِجَامة أحدٌ من الأئمة غير أحمد، فقيل‏:‏ معنى قوله‏:‏ «أفطرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ»‏:‏ أي كادا أن يُفْطِرَا‏.‏ أمَّا الحاجمُ، فلخوف دخول الدم في جوفه‏.‏ وأمَّا المحجوم، فلضَعْفِهِ‏.‏ وأجاب عنه الطحاويُّ‏:‏ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم رأى رجلين يَغْتَابَان، فقال‏:‏ «أفطر الحاجمُ والمحجومُ»، وذلك لأجل الغيبة، وهي أَكْلُ اللحم بالنصِّ‏.‏ وإنما عبَّر عنهم بالحاجم، لكونهما يَفْعَلان الحِجَامة ساعتئذٍ، فكان وصفًا عنوانيًا لهما، لا أنها كانت عِلَّةً للحكم‏.‏

وهذا كما تقول‏:‏ فَسَدَت صلاةُ هذا الفاسق، لا تُرِيدُ أنها فَسَدَت لفِسْقِهِ، بل الفِسْقُ عنوانٌ له، أمَّا فسادُ صلاته، فبأمرٍ ارتكبه في خلال صلاته‏.‏ وكذلك فيما نحن فيه، أن الرجلين لمَّا كانا مَشْغُولَيْن في الحِجَامة، وكانا يَغْتَابَان، قال لهما النبيُّ صلى الله عليه وسلّم «أفطر الحاجمُ والمحجومُ»، فلا يَدُلُّ على أن عِلَّةَ الحكم هو الحِجَامة‏.‏ نعم لمَّا حَذَفَ السببَ المذكورَ من صدره تُوُهِّمَ أنه كُلِّيةٌ، مع أنه كان واقعةً جزئيةً، والمناط فيها ما قلنا، دون الحِجَامة‏.‏

قلتُ‏:‏ الرواية التي تَدُلُّ على كونها واقعةً ضعيفةٌ جدًا‏.‏ وفي البخاريِّ عن أنس أنه سُئِلَ‏:‏ «أَكُنْنُم تَكْرَهُون الحِجَامةَ‏؟‏ قال‏:‏ لا، إلا من أجل الضَّعْف»، وهذا يُمْكِنُ أن يكونَ إشارةً إلى التأويل المشهور، أو بيانًا للواقع‏.‏

واعلم أن هناك حديثًا في «المسند» لأبي يَعْلَى، وهو في «المسند» لأبي حنيفة أيضًا‏:‏ «أن الوضوءَ ممَّا خَرَجَ، والفِطْرَ ممَّا دَخَلَ»، ومقتضاه أن لا تكون الحِجَامةُ مُفَطِّرَةً، لأنها لم يَدْخُل منهاشيءٌ، فَيُحْتجُّ بها على خلاف ما اختاره أحمد‏.‏

قلتُ‏:‏ ويمكن عندي أن يكونَ ممَّا خرج أيضًا شيءٌ من الفساد، كما في الاستقاء، فإنه يُوجِبُ الفسادَ مع عدم دخول شيءٍ فيه، فكذلك يمكن أن يكون خروجُ الدم أيضًا مُفْسِدًا، ولو في الجملة‏.‏ وكما في الفِقْهِ أن من بَاشَرَ امرأته فأنزل، فَسَدَ صومُه، مع أنه ليس فيه دخول شيءٍ، ولكن لا يُدْرَى أن الحكمَ بالفساد فيه لأجل المُبَاشرة، أو خروج المنيِّ‏.‏ فإن كان الثاني، فهو نظيرٌ ثالثٌ للفساد ممَّا خَرَجَ‏.‏ على أن للملائكة مُنَافرةً تامةً من الدماء، ولذا قالوا‏:‏ ‏{‏وَيَسْفِكُ الدِّمَآء‏}‏ ‏(‏البقرة‏:‏ 30‏)‏ أَلا تَرَى أن الصومَ لا يَجُوز للطامث، مع عدم دخول شيءٍ فيه‏؟‏ فإذا عَلِمْنَا الفسادَ كلاًّ، أو بعضًا مما خَرَجَ أيضًا، وَسِعَ لنا أن نقولَ به، فيما نحن فيه، لا سيَّما إذا كانت الملائكةُ تتأذَّى منه‏.‏ ورأينا أن الشريعةَ قد تَعْتَبِرُ بالأشياء التي تُؤْذِي الملاكةَ أيضًا‏.‏

ولولا الأحاديث دَلَّت على عدم الفساد من جانبٍ آخر، لادَّعَيْتُ أن الحِجَامةَ مُفْسِدَةٌ في أحكام الدنيا أيضًا‏.‏ إلا أن الدلائلَ لمَّا قامت على خلافه، اكتفيتُ بالفساد الأخرويِّ، وجعلتها كالغِيبة مُفْسِدةً في النظر المعنويِّ، مُحْبِطَةً للثواب فقط، وإن لم تكن مُفْسِدةً في الحكم‏.‏

1939- أمَّا قوله‏:‏ ‏(‏احتجم النبيُّ صلى الله عليه وسلّم وهو صائمٌ‏)‏، فعلَّله الإِمامُ أحمد، وبَسَطَه ابن عبد الهادي‏.‏ وملخَّصُهُ‏:‏ أن الاحتجامَ المذكورَ كان في حال الإِحرام، ولم يَثْبُتْ إحرامه في رمضانَ، وإذن لا يكون صومه هذا إلا نفلا‏.‏ مع أنه لا دليلَ فيه على عدم قضائه أيضًا، على أن قضاءَ الصومِ النفلِ مُجْتَهَدٌ فيه‏.‏ وبعد اللَّتَيَّا والتي لمَّا صَحَّ الحديثُ فيه، وذهب إمامٌ ذو شأنٍ إلى ظاهره، بلا تأويلٍ فيه، التزمتُ أن في الحِجَامة إفطارًا في النظر المعنويِّ، وإن لم يكن في النظر الفقهيِّ‏.‏ كيف لا وأنه تلطَّخ بالدماء، وتجنَّب من سِمَات الملائكة، وتزيَّ بغير زِيِّهم في شهر التقوى‏.‏ وقد قرَّرْنَاه مِرَارًا‏.‏

باب‏:‏ إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَر

وههنا مسألتان‏:‏ الأولى‏:‏ أنه لا يَجُوز له الإِفطار في يوم خروجه‏.‏ فإذا خرج من بيته مُرِيدًا مدَّة السفر، فله أن لا يَصُومَ من الغدِ إن شاء‏.‏ والثانية‏:‏ أن المسافرَ إذا لم يترخَّص برخصة الله، وعَمِلَ بالعزيمة وصام، ليس له الإِفطار قبل الغروب من ذلك اليوم إلا بعُذْرٍ، وعليه أن يتِمَّ صومَه ذلك‏.‏ وقال الآخرون‏:‏ إنه جائزٌ، كما جاز له أن لا يصومَ ابتداءً، فهكذا بقاءً‏.‏ وحديثُ الباب واردٌ علينا‏.‏ وأجاب عنه بعضُهم‏:‏ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم أمرهم بالفِطْرِ لما رأى بهم من المَشَقَّة‏.‏ فقيل عليه‏:‏ وهل كانت المشقَّةُ بلغت من كلِّهم مبلغ الإِفطار‏؟‏ فلم يُجِبْ عنه ابن الهُمَام‏.‏

قلتُ‏:‏ والإِفطارُ عندنا جائزٌ للغُزَاة، تحصيلا للقوة بدون تفصيلٍ، فنظر النبيُّ صلى الله عليه وسلّم إلى مشقَّتهم، مع إشرافهم على القتال، فأمرهم بالفِطْر لذلك‏.‏ فأخرج الترمذيُّ في الجهاد، عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ، قال‏:‏ «لما بَلَغَ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم عام الفتح مرَّ الظَّهْرَان، فآذَنَنَا بلقاء العدو، فأمَرَنَا بالفِطْرِ، فأَفْطَرْنا أجمعين»، إلا أنه ينبغي أن يُمْعَنَ النظرُ في أن حديثَ أبي سعيدٍ هذا، وما رواه ابن عباس واقعةُ يومٍ واحدٍ، أو اثنين‏.‏

باب‏:‏ قَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلّم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيهِ وَاشْتَدَّ الحَرُّ‏:‏ «لَيسَ مِنَالبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»

ذهب داود الظاهريِّ إلى أن الصومَ في السفر باطلٌ لأجل هذا الحديث‏.‏ وذهب الفقهاءُ الأربعةُ إلى أنه أفضلُ لمن استطاع، ولم يَشُقَّ عليه‏.‏ وأجاب الجمهورُ عن الحديث المذكور بأنه محمولٌ على المَشَقَّة، كما أشار إليه البخاريُّ في الترجمة، ودَلَّ عليه مَوْرِدُ نطقه‏.‏

قلتُ‏:‏ وقد أَصَابُوا في ذلك، إلا أنهم لم يَذْكُرُوا وِجْهَةَ التعميم في الحديث، أيَّ عمومٍ، فإنه يَدُلُّ على أن الصومَ في السفر ليس من البِرِّ في شيءٍ‏.‏ وقد عضَّ به الظَاهريُّ بالنواجذ، وقضى بمقتضاه‏.‏ قلتُ‏:‏ وانكشف عندنا من غير واقعةٍ واحدةٍ أن الصومَ في السفر جائزٌ، وإذن فليس مَدَار المسألة على التعبير‏.‏ نعم نَطْلُب له وجهًا، فإن انكشف فيها، وإلا فالمسألةُ بحالها، فإن التعاملَ أبينُ حُجَّةً‏.‏

ولم أَرَ أحدًا منهم توجَّه إلى بيان وجه هذا التعبير، وها أنا ذا أُلْقي عليك ما سَنَحَ لي فيه، وقد وَعَدْنَاك في الإِيمان‏:‏ أنا نَذْكُرُ لك في الصيام سرَّ نفي البِرِّ عمَّا يكون من أبرِّ البرِّ‏.‏

فاعلم أن الحديثَ مُقْتَبَسٌ من قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ‏}‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ،‏(‏البقرة‏:‏ 177‏)‏ وفي مثله ينبغي النظر في المُقْتَبَس عنه، لأن المُقْتَبَس يكون تابعًا له في التعبير‏.‏ وإذن التعميمُ في قوله صلى الله عليه وسلّم ليس قَصْدِيًّا وابتدائيًّا، بل جاء لحال الاقتباس‏.‏ نعم، يكون مقصودًا في المُقْتَبَس عنه‏.‏

فأقولُ‏:‏ إن النصَّ وَرَدَ لإِصلاح الطبائع السافلة التي تكون لهم بالأمور الصغار عنايةٌ، ولا تكون لهم بالأمور المهمَّة عباية‏.‏ كما ترى اليهودَ، فإن جُلَّ بحثهم كان مقصورًا على أمر التحويل، وأن القِبْلَةَ هي بيت الله، أو بيت المقدس، ولا يَدْرُونَ أن التوجُّهَ ليس لكون الله سبحانه في تلك الجهة ‏{‏فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‏}‏ ‏(‏البقرة‏:‏ 115‏)‏ فليس هذا بأمرٍ أهمّ‏.‏ ولم يكن لهم بحثٌ عمّا هو مِلاك الأمر ومَدَارُ النجاة، وهو الإِيمان بالله، والإِيمان بالرسول، فينبغي لهم أن يَهْتَمُّوا بهذا البرِّ الذي لا برَّ فوقه، لا أن يَشْغَفُوا بما لا يُغْنِيهم، ويَلْهُوا عما يعنيهم‏.‏

وهكذا فيما نحن فيه، شقَّ على بعضهم الفِطْرُ، وهم في شهر رمضان، فلم يُفْطِرُوا حتى غُشِيَ عليهم، ولم يَنْظُرُوا إلى أن الصومَ بهذه المشقَّة يوجبُ النقصانَ في كثيرٍ من الفرائض‏.‏ فالذي ينبغي أن يُرَاعَى الأهمُّ فالأهمُّ، ويُعْمَلَ بالرُّخَصِ عند تعسُّر العمل بالعزيمة‏.‏ وبعبارةٍ أخرى‏:‏ إن قلَّة الفِقْه مع حُسْنِ النيَّة قد يُوجبُ الاهتمام في الأمور اليسيرة، والتغافُل عن الأمور العظيمة‏.‏ وهذا الاهتمامُ والاحتياطُ قد يَعُودُ وَبَالا في حقِّه، فنبَّه عليه الشرعُ، أن يقدِّم الأقدمَّ فالأقدمَّ‏.‏ وفي مثله يأتي هذا التعبير قال الجامع‏:‏ وكان الشيخُ يترجمه في لغتنا الأُرْدِيّة ‏(‏اسمين نيك بخت بيوقوف كى اصلاح هى‏)‏ ولعلّك عَلِمْتَ منه أن نفيَ البرِّ في النصِّ مَقْصُودٌ ومرادٌ، وفي الحديث اقتباسٌ منه، والكلامُ في مثله إنما يجري في الأصل المُقْتَبَس عنه‏.‏

باب‏:‏ لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النبي صلى الله عليه وسلّم بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفطَار

باب‏:‏ مَنْ أَفطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاس

والعجبُ من الشيخ النووي أنه ذكر مع هذه القطعة قطعةَ إتمام الصلاة في السفر وقَصْرِها أيضًا، ثم عَزَاه إلى مسلم، مع أنه ليس فيه اسمُها ولا رَسْمُها‏.‏ وهذا نصُّه في باب صلاة المسافرين وقصرها‏:‏ واحتجَّ الشافعيُّ ومُوَافِقُوه بالأحاديث المشهورةِ في «صحيح مسلم»، وغيره‏:‏ أن الصحابةَ رضي الله تعالى عنهم كانوا يُسَافِرُون مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فمنهم القاصرُ، ومنهم المُتِمُّ، ومنهم الصَّائِمُ، ومنهم المُفْطِرُ، لا يَعِيبُ بعضُهم على بعضٍ‏.‏ اهـ‏.‏

باب‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ‏}‏ ‏(‏البقرة‏:‏ 184‏)‏

وقد مرَّ مِنَّا تحقيقُ الآية قريبًا‏.‏ وحاصلُه‏:‏ أنها ليست بمنسوخةٍ بالكليَّة، بل مُحْكَمَةٌ في بعض الجُزْئيَّات بعد‏.‏ وأرى جزئيات الفِدْية في المذاهب الأربعة، وليست تلك إلا لهذه الآية‏.‏ وهذا كما قرَّرت في آية الوضوء‏:‏ أن الواو في قوله‏:‏ ‏{‏وَأَرْجُلَكُمْ‏}‏ ‏(‏المائدة‏:‏ 6‏)‏ للمعيَّة المَحْضَة، بمعنى أن لمسح الرأس مَعِيَّةً مع الأَرْجُلِ، سواء كانت المَعِيَّة بالغَسْل، أو المسح‏.‏ والمَعِيَّة المطلقة تحتملهما، فهذا أيضًا إبقاء لأُنْمُوذَج المسح بالأَرْجُل، ولو في حال التخفيف‏.‏ ولولاه لارْتَفَعَ حكمُ المسح بالأَرْجُل عن القرآن رأسًا، وإنما بقي فيه لمثل هذه الإِشارات‏.‏ وأيضًا قد بيَّنا لك فيما قدَّمنا أن الفِدْيَةَ مُتَرَتِّبَةٌ على عدم الصوم، والمعنى ‏{‏وعَلَى الذي يُطيقُونَه‏}‏ ولم يَصُومُوا‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، وإنما حَذَفَهُ من اللفظ، ولم يَذْكُرْهُ لكونه غير مرغوبٍ عنده‏.‏

وأجد صنيعَ القرآن أنه إذا كَرِهَ شيئًا تَرَكَ ذِكْرَهُ، وذلك لكونه في الذُّرْوَة العُلْيَا من الفَصَاحَةِ، فلا يَتْرُكُ مساغًا للطبائع المتكاسلة‏.‏ وقد ذَهَبَ بعضُ الملاحدة إلى بقاء الفِدْيَةِ مطلقًا، تمسُّكًا بهذه الآية‏.‏ وأجاز للمُطِيقِين أيضًا أن لا يَصُومُوا رمضانَ، ويُؤَدُّوا عنه الفِدْيَةَ‏.‏ ما حمله عليه إلا الإِلحادُ، واللعبُ بالشريعة، واتباعُ الهوى، وإراحةُ النفس‏.‏

قلتُ‏:‏ ولم يُذْكَرْ في هذه الآية الإِفطار أيضًا، فعليه أن يَلْتَزِمَ الصومَ والفِدْيةَ معًا‏.‏ فإن الآية لم تَحْكُمْ بالفطر للمُطِيقِين، ولكنها أَوْجَبَتْ عليهم الفِدْيَةَ، والصومُ بحاله، فَلْيَقُلْ بهما‏.‏

نعم حديث الباب يُخالِفُ ما قرَّرْتُ سابقًا، من أنها في الأيام البِيضِ، فإنه يَدُلُّ على أنها في رمضانَ‏.‏ والمسألةُ إذا كانت مختلفةً بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا بَأْسَ أن يُؤْخَذَ بأحد جوانبها‏.‏ فلنا أن نَعْمَلَ بما اختاره مُعَاذ، مع كونه أعلمَ بالحلال والحرام، وقد مرَّ وجهُ الجمع أيضًا‏.‏

باب‏:‏ مَتَى يُقْضى قَضَاءُ رَمَضَان

باب‏:‏ الحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاة

فإن أخَّر في الأداء حتى هَجَمَ عليه رمضانُ آخر، يَصُومُ ويَفْدِي عن كل يومٍ عند الشافعيِّ، وعندنا لا فِدْيةَ عليه، ويقضي فقط‏.‏ نعم أَسَاءَ في التأخير، وبه قال المصنِّفُ‏.‏ وفي «فتح الباري»‏:‏ إن الطَّحَاوِيَّ أقرَّ في كتابه في اختلاف الفقهاء‏:‏ أن بعضَ الصحابة كانوا يَفْدُون أيضًا‏.‏ فدَلَّ على أنه جَنَحَ أيضًا إلى أداء الفِدْيَة، فلا بُدَّ أن يُقَالَ باستحبابها‏.‏ والبخاريُّ وإن ذهب إلى عدم الاستحباب، كما هو المشهورُ من مذهبنا، لكنه أين يَقَعُ هذا من آثار الصحابة‏.‏ وحديثُ الباب لا يَدُلُّ إلا على أدائه قبل دخول رمضان فقط‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال أبو الزِّنَاد‏:‏ إن السُّنَنَ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، في «الأشباه والنظائر»‏:‏ من كَثُرَتْ عليه الفوائت، ولم يَجِدْ وقتًا لأدائها مع السُّنَنِ يترك السُّنن، ويأتي بالفوائت، وإنما يهتمُّ بالأقدمِّ فالأقدمِّ- بالمعنى ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صَوْم

ذَهَبَ أحمدُ إلى جواز النيابة في صيام النَّذْرِ، ولم يجوِّزها في رمضانَ‏.‏ قال المحدِّثُون‏:‏ ومذهبه أقربُ من الحديث، لما في «البخاري» وتصريحه بكونها صيامُ نذْرٍ‏.‏ ولا نِيَابةَ عندنا مطلقًا، وهو القول الجديد للشافعي، وإن رجَّحَ النوويُّ القديمَ‏.‏ وذلك لأنه من العبادة البدنيَّة، والمقصودُ منها إتعابُ النفس، فلا تجري فيها النِّيَابة، ولنا قوله صلى الله عليه وسلّم «لا يَصُومُ أحدٌ عن أحدٍ»، أخرجه الزَّيْلَعيُّ، عن النَّسائي، وليس في «صغراه»، فيكون في «كبراه» وكثيرًا ما يَقَعُ مثله في حَوَالة النَّسائي، وأتردَّد في رفعه ووقفه‏.‏

1952- قوله‏:‏ ‏(‏صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ‏)‏، وأوَّله الحنفيةُ بأن معناه‏:‏ أَطْعَمَ عنه وَلِيُّهُ‏.‏ قلتُ‏:‏ ومن أوَّله بذلك، فله ما أخرجه الترمذيُّ في باب ما جاء في الكفَّارة، عن ابن عمر مرفوعًا، قال‏:‏ «من ماتَ وعليه صيامُ شهرٍ، فَلْيُطْعِمْ عنه مكان كل يومٍ مسكينًا»‏.‏ اهـ‏.‏ إلا أن الترمذيَّ لم يُحَسِّنْهُ، وحسَّنه القرطبيُّ، كما نقله العيني‏.‏

قلتُ‏:‏ والظاهرُ أن الحديثَ ليس قابلا للتحسين، لأن في إسناده محمدًا، وهو ابن أبي لَيْلَى، كما صرَّح به الترمذيُّ في «جامعه»‏.‏ ثم رأيتُ التصريحَ به في «السنن الكبرى» في مَوْضعَيْن‏.‏ وابن أبي لَيْلَى اثنان‏:‏ الأول‏:‏ عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى، وهو ثقةٌ‏.‏ والثاني محمد بن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى، ويُقَالُ له أيضًا‏:‏ ابن أبي لَيْلَى، وهذا الذي اختلفوا فيه، وقد حَسَّنَ البخاريُّ حديثَهُ في أبواب السفر، كما عند الترمذيِّ‏.‏ وفي «تذكرة الحفاظ»‏:‏ أنه من رواة الحِسَان‏.‏ قلتُ‏:‏ وقد جَرَّبْتُ منه التغيير في المتون والأسانيد، فهو ضعيفٌ عندي، كما ذَهَبَ إليه الجمهورُ‏.‏

وبالجملة من حسَّن الحديثَ المذكورَ، ظنَّ أن محمدًا هو ابن سِيرِين‏.‏ وإذن تحسينُ القرطبيِّ غير مقبولٍ عندي، إلا أن يكونَ عنده إسنادٌ غير هذا‏.‏ أمَّا الجوابُ عندي، فلا أقولُ‏:‏ إن المرادَ من الصَّوْمِ هو الإِطعام، وإنما عبَّر بالصوم مشاكلةً‏.‏ بل أقولُ‏:‏ إنه ينبغي أن يُصَامَ عنه إثابةً، ويُطْعَم مكان كل يومٍ مسكينًا أيضًا، قضاءً ممَّا عليه‏.‏

فالحاصل‏:‏ أن الحديثَ محمولٌ على الإِثابة دون النِيَابة، والتعبيرُ المذكورُ يُصْلحُ لهما بدون تأويلٍ، لأنهما نِيَّتان‏.‏ أي قد يكونُ الصومُ عن أحدٍ بنية الإِثابة، وقد يكون بنية النِيَابة، ولا يَتَلَفَّظُ بها أصلا، فَيُقَال في الإِثابة أيضًا‏:‏ صَامَ عنه، كما يُقَال في النِيَابة بدون فرقٍ‏.‏ أمَّا حديثُ‏:‏ «لا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ»، فهو محمولٌ على النِيَابة، فلا تنافي بين الحديثين‏.‏ وبعبارةٍ أخرى‏:‏ إن الإِثابةَ والنِيَابةَ من أنظار الفقهاء، وليست مما يَدُلُّ عليه اللفظ بمدلوله اللُّغَوِيِّ، بل هي أمرٌ وراء الهيئة التركيبية تُفْهَمُ عنها، ولا تكون مدلولةً وضعًا‏.‏ وإنما كرَّرْناه لئلا تظنُّه تأويلا، كيف ولا بحثَ للغويَ من أنظار الفقهاء، فلا يقولُ فيهما إلا أنه صَامَ عنه‏.‏ ثم إنه انْعَقَدَ الإِجماعُ في باب الصلاة‏:‏ أن لا نِيَابةَ فيها، وحينئذٍ فالأقربُ أن يكونَ في باب الصيام أيضًا‏.‏

وفي «البحر» من باب الحجِّ عن الغير‏:‏ أن كلَّ عبادةٍ بدنيةٍ تجري فيها الإِثابة، أي إيصال الثواب إلى الغير‏.‏ ثم قِيلَ‏:‏ إنها تَجُوزُ في الفرائض والنوافل مطلقًا‏.‏ أمَّا في الفرائض، فيكون الثوابُ لغيره، وإن لم يَسْقُطْ عنه الفرض‏.‏ وقيل‏:‏ إنها في النفل فقط‏.‏ ثم قيل‏:‏ إن الإِثابة إنما تكون للميت فقط‏.‏ وقيل‏:‏ للميت والحيِّ كليهما‏.‏

وبالجملة الحديثُ المذكورُ محمولٌ عندي على الإِثابة، ولا يَأْبَاهُ لفظ «عن»، فإنه يُسْتَعْمَلُ في الإِثابة أيضًا‏.‏

باب‏:‏ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِم

باب‏:‏ يُفطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيهِ، بِالمَاءِ وَغَيرِه

1954- قوله‏:‏ ‏(‏إذا أَقْبَلَ الليلُ من ههنا إلى قوله‏:‏ فقد أَفْطَرَ الصَّائِمُ‏)‏، وفي كُتُبِ الفِقْهِ‏:‏ أن رجلين كان أحدهما عل رأس المَنَارة يرى الشمس، والآخر على سطح الأرض، وقد غَابَتْ عن نظره أنه يَصِحُّ الإِفطار للثاني، دون الأول‏.‏ وظاهرُ اللفظ أنه أَفْطَرَ بعد غروب الشمس أكل شيئًا أو لا، فيكون حكمًا من قِبَل الشارع‏.‏ فإن أَمْسَكَ بعده، لا شيءَ ولا أجرَ فيه‏.‏ وقال ابن تَيْمِيَة‏:‏ إن الوِصَالَ إلى السَّحَر مُسْتَحَبٌّ‏.‏ وثَبَتَ عن أبي بكرٍ‏:‏ أنه كان يُوَاصِلُ إلى ثلاثة أيام‏.‏ وعن ابن الزُّبَيْرِ‏:‏ أنه كان يُوَاصِلُ إلى تسعة أيام‏.‏ ويُعْلَمُ من طريق الرُّوَاة أنه كان عادةً لهم‏.‏ وحينئذٍ شرحه عنده‏:‏ أنه جَازَ لك الإِفطار بعد الغروب‏.‏ وأمَّا قولُه تعالى‏:‏ ‏{‏ثُمَّ أَتِمُّواْ الصّيَامَ إِلَى الَّيْلِ‏}‏ ‏(‏البقرة‏:‏ 187‏)‏، ففيه غايةُ التَّحَتُّم‏.‏ وأمَّا من تحرَّى الفضلَ، فله أن يُمْسِكَ إلى السَّحَرِ‏.‏

باب‏:‏ تَعْجِيلِ الإِفطَار

باب‏:‏ إِذَا أَفطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْس

ومعنى الاستحباب فيه‏:‏ مخالفةُ اليهود، ومحافظةُ الحدود، وأن لا تُفْسِدُوا شَرْعَكُم، كما أَفْسَدَ اليهودُ شَرْعَهُمْ‏.‏

باب‏:‏ صَوْمِ الصِّبْيَان

وقد مرَّ التنبيهُ على أن النوويَّ سها في بيان مذهب الحنفية في حجِّ الصبيِّ، فقال‏:‏ إن حَجَّه غيرُ مُعْتَبَرٍ عند الحنفية، وهذا خلافُ الواقع؛ فإن عبادات الصِّبْيَان كلَّها مُعْتَبَرَةٌ عندنا، إلا أن حجَّه لا يَقَعُ عن حجة الإِسلام فَيَحُجُّ ثانيًا بعد ما يَبْلُغ‏.‏

باب‏:‏ الوِصَالِ، وَمَنْ قَالَ‏:‏ لَيسَ فِي اللَّيلِ صِيَام

واعلم أن الوِصَالَ على نحوين‏:‏ الأول الوِصَال إلى السَّحَر، ولم يَرِدْ عنه النهيُ في الحديث، ولم يتعرَّض إليه فقهاؤنا، وهو مستحبٌ عند الحافظ ابن تَيْمِية‏.‏ وأمَّا وجه التفصِّي عن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ثُمَّ أَتِمُّواْ‏}‏ ‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ،‏(‏البقرة‏:‏ 187‏)‏ فقد مرَّ قريبًا، وثَبَتَ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضًا‏.‏ وبَحَثَ الحافظُ في «الفتح» أنه مكروهٌ لغيره صلى الله عليه وسلّم أو لا‏.‏ أمَّا البخاريُّ فلم يَقْدِرْ على الفصل، ونقل آثارًا مُتَعَارِضةً، فقوله‏:‏ ومن قال‏:‏ «ليس في الليل صيامٌ»، يُؤيِّدُ الحنفية‏:‏ أن الوِصَال إلى السَّحَر ليس بشيءٍ وقوله‏:‏ «نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلّم عنه رحمةً»، يدُلُّ على جوازه‏.‏

والثاني‏:‏ وِصَالُ يومٍ بيومٍ، وفيه أيضًا بحثٌ أنه معصيةٌ، أو النهيُ فيه شفقةٌ أيضًا، ورجَّح الأول‏.‏ ولذا وَضَعَ فيه التنكيل في الترجمة الآتية، ثم بَوَّبَ بالوِصَالِ إلى السَّحَر، وأخرج تحته حديثَ الجواز‏.‏

باب‏:‏ التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الوِصَال

1966- قوله‏:‏ ‏(‏إيَّاكم والوِصَالَ‏)‏، اعلم أن قولهم‏:‏ إيَّاكَ والأسدَ، من باب التحذير عند النحاة‏.‏ وعندي‏:‏ الضميرُ المنفصلُ‏:‏ مفعول به، والاسم المظهر‏:‏ مفعول معه، والواو بينهما‏:‏ للمفعول معه‏.‏ والمقصودُ الاتقاءُ عن المجموع، وحينئذٍ لا حاجةَ إلى التأويل‏.‏ هكذا اسْتَفَدْتُ من بعض إشارات سيبويه‏.‏

باب‏:‏ الوِصَالِ إِلَى السَّحَر

ويُسْتَفَادُ منه‏:‏ جنوحُ المصنِّف إلى اعتباره‏.‏

باب‏:‏ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفطِرَ فِي التَّطَوُّعِ، وَلَمْ يَرَ عَلَيهِقَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَه

ويُقَالُ له‏:‏ يمين الاستعطاف، ويستحبُّ للمُخَاطَب أن يجعله بارًّا في يمينه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولم يَرَ عليه قضاءً‏)‏ وعليه قضاءٌ عندنا، لِمَا في «البدائع» عن أبي بكر البياضي‏:‏ أن الشروعَ في التطوع بمنزلة النَّذر القوليِّ، فَيجبُ عليه الإِتمامُ، أو القضاءُ عند عدمه‏.‏

1968- قوله‏:‏ ‏(‏صَدَقَ سَلْمَان‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، وإنما حسَّنه صلى الله عليه وسلّم على فِطْرَتِهِ السليمة، ونقل في «الفتح» جزئياتٍ عديدةً، حسَّنه النبيُّ صلى الله عليه وسلّم عليها، فدَلَّ على أن المدحَ للفِطْرَة السليمة دون المعلومات الكثيرة‏.‏

باب‏:‏ صَوْمِ شَعْبَان

ومرَّ وجهُهُ أنه كان يَصُومُه لِيُمْهِلَ نساءَه لقضاء صيام رمضان قبل أن يَدْخُلَ عليهنَّ رمضانُ المُقْبِلُ‏.‏

باب‏:‏ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النبي صلى الله عليه وسلّم وَإِفطَارِه

1972- قوله‏:‏ ‏(‏كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم يُفْطِرُ من الشهر حتَّى نَظُنَّ أن لا يَصُومَ منه، ويَصُومُ حتى نَظُنَّ أن لا يُفْطِرَ منه شيئًا، وكان لا تَشَاءُ تَرَاهُ من الليل مُصَلِّيًا إلا رأَيْتَهُ، ولا نَائِمًا إلا رَأَيْتَهُ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، واعلم أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم لم تكن له عادةٌ مستمرةٌ في صيام الشهر، فتارةً صام فَسَرَدَ، وأخرى أفْطَرَ فَتَوَالَى، ومن ههنا جاء التعبيرُ المذكورُ‏.‏ ثم إن الراوي ذكر نحوه في صلاته أيضًا، وذلك لا يَسْتَقِيمُ في الثُّلُث الأخير، فإنه كان من عادته إحياؤه، والاستراحة في السُّدُس الأخير، نعم يُمْكِن صدقه في فروع الليل وأوساطه‏.‏

1973- قوله‏:‏ ‏(‏خَزَّةً‏)‏ ‏(‏الخَزُّ‏)‏‏:‏ حيوان في بلاد رُوس، تتخذ الفَرْوُ من جلده، وليس بالحرير، نعم القَزُّ حريرٌ‏.‏

باب‏:‏ حَقِّ الضَّيفِ في الصَّوْم

وفي «المنتقى» أن الضِّيَافةَ عُذْرٌ مبيحٌ للفِطْرِ للضيف، والمُضِيفِ جميعًا‏.‏

باب‏:‏ حَقِّ الجِسْمِ في الصَّوْم

1975- قوله‏:‏ ‏(‏فإن لجسدكَ عليكَ حقًّا‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، يعني أن أداءَ حقوق الله مع مراعاة حقوق النفس من مَعَالي الهِمَمِ‏.‏ أمَّا الاجتهادُ في العبادة حتى يُجْهِدَ نفسه، فليس بكمالٍ‏.‏